للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإذا تاب قبلت شهادته وزال عنه الحد واسم التفسيق.

ذكر هذا عن الشعبي (١) قال: وهو خلاف ما ذكره عنه البخاري أولًا.

والتعليق الأول رواه الشافعي، عن سفيان سمعت الزهري يقول: زعم أهل العراق أن شهادة المحدود لا تجوز، فأشهد لأخبرني (٢) أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكرة: تب وأقبل شهادتك.

قال سفيان: سمى الزهري الذي أخبره فحفظت ثم نسيته، فلما قمنا سألت من حضر، فقال لي: عمر بن قيس هو ابن المسيب، قال

الشافعي: فقلت له: هل شككت فيما قال؟ قال: لا، هو ابن المسيب من غير شك (٣).

قال الشافعي: فكثيرًا ما سمعته يحدث به فيسمي سعيدًا وكثيرًا ما سمعته يقول عن سعيد -إن شاء الله- قال البيهقي: وقد رواه غيره من أهل الحفظ عن سعيد ليس فيه شك بزيادة: أن عمر استتاب الثلاثة فتاب اثنان فأجاز شهادتهما، وأَبَى أبو بكرة فرد شهادته.

وروى أحمد بن شيبان، عن سفيان، عن الزهري، عن ابن المسيب أن عمر قال لأبي بكرة: إن تبت قبلت شهادتك.

وروى سليمان بن كثير، عن الزهري، عن سعيد: أن عمر قال لأبي بكرة وشبل ونافع: من تاب منكم قبلت شهادته (٤).


(١) ابن أبي شيبة ٤/ ٣٢٩ (٢٠٦٤٤).
(٢) كذا في الأصل، وفي "الأم" ٧/ ٨١ وبعدها. ثم سمى الذي أخبره.
(٣) إلى هنا انتهى كلام الشافعي في "الأم" ٧/ ٨١، والكلام إلى آخره في "السنن الكبرى".
(٤) "السنن الكبرى" ١٠/ ١٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>