للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذان قد أسندهما كما سيأتى (١).

(التقدير) (٢).

قال ابن بطال: باب: شهادة القاذف والسارق والزاني وباب: وكيف تُعْرف توبته؟ وكثيرًا ما يفعله البخاري يردف ترجمة على ترجمة وإنْ بَعُدَ ما بينهما.

وأراد بقوله: (وكيف تُعرف توبته؟) إلى آخر الكلام الاحتجاج لقول مالك أنه ليس من شرط توبة القاذف تكذيب النفس وتخطئتها والرد على من خالفه في أنه من شروط التوبة.

ووجه ذلك أنه - عليه السلام - بُعث معلمًا للناس وأمرهم بالتوبة من ذنوبهم، ولم يأمرهم بأن يعلموا بأنهم كانوا على معاصي الله، بل أمرهم بسترها.

واستدل البخاري أن القاذف يكون تائبًا بصلاح الحال دون إكذابه لنفسه، أو اعترافه أنه عصى الله أو خالف أمره بلسانه حين لم يشترط ذلك على الزاني في مدة تغريبه ولا كعب بن مالك وصاحبيه في

الخمسين ليلة، فإن ادعى اختصاص توبة القاذف بذلك، فالبيان لازم عليه (٣).

وقال ابن المنير: المشكل في هذا توبة القاذف المحق إذا لم يكمل النصاب. أما الكاذب في القذف فتوبته بينة، فأما الصادق في قذفه كيف يتوب فيما بينه وبين الله تعالى؟


(١) سيأتي برقم (٦٨٢٧، ٦٨٢٨) كتاب: الحدود، باب: الاعتراف بالزنى، (٤٤١٨) كتاب: المغازي، باب: حديث كعب بن مالك.
(٢) كذا في الأصل، وفي ابن بطال: وتقدير الكلام: باب شهادة القاذف … إلى آخره.
(٣) ابن بطال ٨/ ١٨ - ١٩ بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>