للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الطحاوي: فهذا الشارع قد مدحه وجعله خير الشهداء، فأولى بنا أن نحمل الأخبار على هذا التأويل حتى لا تتضاد ولا تختلف فتكون أحاديث هذا الباب على هذا المعنى الذي ذكرناه، ويكون حديث زيد بن خالد على تفضيل المبتدئ بالشهادة لمن هي [له] (١) أو المخبر بها الإمام، وقد فعل ذلك الصحابة وشهدوا ابتداءً، شهد أبو بكرة ومن معه على المغيرة بن شعبة، ورأوا ذلك لأنفسهم لازمًا، ولم يعنفهم على ابتدائهم بها، بل سمع شهادتهم، ولو كانوا في ذلك مذمومين لذمهم وقال: من سألكم عن هذا؟ ألا قعدتم حتى تسألوا، ولما لم ينكر عليهم عمر ولا أحد ممن كان بحضرته دلّ على أنّ فرضهم (ذلك) (٢) وابتداءهم لا عن مسألة محمود (٣). وهو قول مالك والكوفيين.

قال الطحاوي: وفي قوله: "وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ" حجة لابن شبرمة في قوله: إنه من سمع رجلًا يقول لفلان: عندي كذا وكذا ولم يشهده الذي عليه لذلك على نفسه فلا يقبل؛ لأنه لعله أن يكون ذلك وديعة عنده، فليس بشيء، فأما أن يناقله الكلام فيقول: يا فلان ألا تعطيني كذا الذي [لي] (٤) عندك: فقال: بل أنا معطيك فأنظرني. فيجوز أن يشهد عليه.

والحجة عليه قوله: " (ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته" قال إبراهيم: وكانوا ينهوننا ونحن غلمان أن نحلف بالشهادة والعهد).


(١) زيادة يقتضيها السياق.
(٢) في الأصل: (كذلك) والمثبت هو الصواب.
(٣) "شرح معاني الآثار" ٤/ ١٥٢ - ١٥٣.
(٤) زيادة يقتضيها السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>