للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، واستشهد أبوه يوم أحد.

روي لَهُ ألف حديث ومائة وسبعون حديثا، اتفقا منها عَلَى ستة وأربعين (١)، وانفرد البخاري بستة عشر، ومسلم باثنين وخمسين. روى عن جماعة من الصحابة منهم: الخلفاء الأربعة، ووالده مالك، وأخوه لأمه قتادة بن النعمان، وعنه: جماعة من الصحابة منهم: ابن عمر وابن عباس، وخلق من التابعين. وكان من الحفاظ المكثرين (العلماء) (٢) الفضلاء، العقلاء، أحد نجباء الأنصار وعلمائهم مع حداثة سنه، وكان يلبس الخز، ويحفي شاربه ولا يخضب، كانت لحيته بيضاء خُصَلًا. وبايع النبي - صلى الله عليه وسلم - عَلَى أن لا يأخذه في الله لومة لائم مع جماعة، واستقال غيره. فأقيل (٣)، ويقال لَهُ: عفيف المسألة؛ لأنه عف فلم يسأل أحدًا، ولما مات والده لم يترك لَهُ مالًا، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ ليسأله فقال حين رآه: "من يستغن أغناه الله، ومن يستعفف أعفه الله"، فقال: ما يريد غيري، فرجع (٤). وكذا والده أيضًا؛ لأنه طوى ثلاثًا فلم يسأل، فقال عليه السلام: "من أراد أن ينظر إلى


(١) ورد بهامش (ف): قال ابن الجوزي: اتفقا على ثلاثة وأربعين حديثًا.
(٢) من (ف).
(٣) قال الحافظ في "الإصابة" ٢/ ٣٥: روى الهيثم بن كليب في "مسنده" من طريق عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد، عن أبيه، عن جده قال: بايعت النبي - صلى الله عليه وسلم - أنا وأبو ذر وعبيدة بن الصامت ومحمد بن مسلمة وأبو سعيد الخدري وسادس على أن لا تأخذنا في الله لومة لائم، فاستقال السادس فأقاله.
(٤) رواه النسائي ٥/ ٩٨، وأحمد ٣/ ٩، ٤٧، والطيالسي ٣/ ٦١٨ (٢٢٧٥)، أبو يعلى ٣/ ٣٦٧ - ٣٦٨ (١١٢٩) و ٣/ ٤٥٥ (١٢٦٧)، والبغوي في "معجم الصحابة" ٣/ ١٩ (٩٢٧)، وابن حبان ٨/ ١٩١ - ١٩٢ (٣٣٩٨) من طرق عن أبي سعيد الخدري. والحديث أصله في الصحيحين، وسيأتي برقم (١٤٦٩) كتاب: الزكاة، باب: الاستعفاف عن المسألة، ورواه مسلم (١٠٥٣).