للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن المنذر: وقول أبي حنيفة ومن تبعه أصح.

وقال ابن القاسم: بلغني عن مالك أنه لا تقبل شهادته أبدًا، وإن تاب وحسنت توبته؛ اتباعًا لعمر (١).

واختلف هل يؤدب إذا أقر، فعن عمر بن الخطاب بسند ضعيف، أخرجه ابن أبي شيبة أنه أقام شاهد الزور عشية في إزار ينكت نفسه (٢).

وفي لفظ بإسناد جيد: ألا يؤسرنَّ أحد في الإسلام بشهود الزور؛ فإنَّا لا نقبل إلا بالعدول (٣).

وعن شريح أنه كان يبعث بشاهد الزور إلى قومِهِ أو إلى سُوقِهِ إن كان مولى: إنَّا قد زيفنا شهادة هذا، ويكتب اسمه عنده، ويضربه خفقات، وينزع عمامته عن رأسه (٤).

وعن الجعد بن ذكوان، أن شريحًا ضرب شاهد الزور عشرين سوطًا، ذكره التاريخي، وعن عمر بن عبد العزيز أنه اتهم قومًا على هلال رمضان فضربهم سبعينَ سَوْطًا وأبطل شهادتهم، وعن الزهري: شاهد الزور يعزر.

وقال الحسن: يضرب شيئًا ويقال للناس: إن هذا شاهد زور.

وقال الشعبي: يضرب ما دون الأربعين: خمسة وثلاثين، سبعة وثلاثين سوطًا (٥).


(١) انظر: "المدونة" ٤/ ٧٤.
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" ٤/ ٥٥٠ (٢٣٠٣٣).
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" ٤/ ٥٥٠ (٢٣٠٣٠).
(٤) عبارة المصنف منتزعة من ثلاثة آثار رواها ابن أبي شيبة ٤/ ٥٥٠ (٢٣٠٣٤ - ٢٣٠٣٦).
(٥) انظر هذِه الآثار في ابن أبي شيبة ٤/ ٥٥٠ - ٥٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>