للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أحمد وإسحاق: يقام للناس ويغل ويؤدب (١).

وقال أبو ثور: يعاقب.

وقال الشافعي: يعزر ولا يبلغ بالتعزير أربعين سوطًا، ويشهر بأمره (٢).

وعن عمر بن الخطاب أنه حبسه يومًا وخلى عنه (٣).

وذكر عبد الرزاق عن مكحول، عن الوليد بن أبي مالك أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله بالشام فيه أن يجلد أربعين ويسخم وجهه ويحلق رأسه ويطال حبسه. ورواية أخرى عنه أنه أمر أن يُسَخَّم وجهه وتلقى عمامته في عنقه ويطاف عليه في القبائل ويقال: شاهد زور ولا تقبل شهادته أبدًا.

وروى ابن وهب عن مالك أنه يجلد ويطاف ويشنع به (٤)، وقال ابن أبي ليلى: يعزره.

وفي رواية عنه: يضرب خمسة وسبعين سوطًا ولا يبعث به.

وعن الأوزاعي: إذا كانا اثنين وشهدا على طلاق ففرق بينهما ثم أكذبا أنفسهما أنهما يضربان مائة مائة ويغرمان للزوج الصداق، وعن القاسم وسالم: شاهد الزور يحبس ويخفق سبع خفقات بعد العصر

وينادى عليه.


(١) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" ٢/ ٣٨٥ (٢٨٩٦).
(٢) "مختصر المزني" ٥/ ٢٤٦.
(٣) "مسند ابن الجعد" ١/ ٣٣١ (٢٢٦٩)، البيهقي ١٤١/ ١٠ (٢٠٤٩١)، وقال الحافظ في "التلخيص" ٤/ ٨١: عاصم فيه لين.
(٤) انظر: "النوادر والزيادات" ٨/ ٣٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>