للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شهادة الأعمى جائزة. وحدثنا ابن مهدي، عن سفيان، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري أنه كان يجيز شهادة الأعمى.

وحدثنا ابن فضيل، عن يحيى بن سعيد سألتُ الحكم بن عتيبة فقلتُ: إنَّ القاسم بن محمد سُئل عن الأعمى فقال: تجوزُ شهادتُه وَيؤُم القومَ، فقال وما يمنعه أن يؤم ويشهد!

وحدثنا حفص بن غياث، عن أشعث، عن الحسن قال: لا تجوز شهادة الأعمى إلا أن يكون شيئًا قد رآه قبل أن يذهب بصره (١).

وقال أبو محمد ابن حزم: صح عن عطاء أنه أجاز شهادة الأعمى (٢).

وأثر الشعبي رواه أبو بكر -يعني: ابن أبي شيبة (٣) - عن وكيع عن الحسن بن صالح وإسرائيل عن عيسى بن أبي عزة عنه أنه أجاز شهادته (٤).

وأثر الحكم رواه أيضًا، عن ابن مهدي، عن شعبة، سألت الحكم، عن شهادة الأعمى فقال: رب شيء تجوز فيه. يريد إذا كان شيء يعلم بالصوت أو اللمس أو نحوه، واحتجاج الزهري بابن عباس؛ لأنه كُفَّ بصره في آخر عمره كأبيه وجده، وكذا ابن عمر وأبو قحافة وأبو حميد الساعدي، وغير واحد من التابعين منهم: عبد الله بن عبد الحكم وأبو بكر بن عبد الرحمن، ذكره ابن التين.


(١) انظر هذِه الآثار في "مصنف ابن أبي شيبة" ٤/ ٣٥٧.
(٢) "المحلى" ٩/ ٤٣٣.
(٣) كذا في (الأصل) بين الأسطر.
(٤) "مصنف ابن أبي شيبة" ٤/ ٣٥٧ (٢٠٩٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>