للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأحد قولي إياس بن معاوية، وأحد قولي ابن أبي ليلى، وهو قول مالك والليث وأحمد وإسحاق وأبي سليمان وأصحابنا.

وقالت طائفةٌ: يجوز فيما عرف قبل العمى، ولا يجوز فيما عرف بعده.

وهو أحد قولي الحسن، واحد قولي ابن أبي ليلى، وهو قول أبي يوسف والشافعي وأصحابه (١). وقد يحتج له بما روي عنه أنه - عليه السلام - سُئل عن الشهادة، فقال: "ألا ترى الشمسَ؟! على مثلِها فاشْهَد" (٢) لكن قال ابن حزم: لا يصح سنده؛ لأنه من طريق محمد بن سليمان ابن مسمول وهو هالك، عن عبد الله بن سلمة بن وهرام وهو ضعيف، لكن معناه صحيح.

وقالت طائفة: يجوز في الشيء اليسير، روينا ذلك عن النخعي.


(١) "المحلى" ٩/ ٤٣٣.
(٢) "شعب الإيمان" ٧/ ٤٥٥ (١٠٩٧٤) "حلية الأولياء" ٤/ ١٨. وقال: غريب من حديث طاوس، تفرد به عبيد الله بن سلمة، عن أبيه.
قال الزيلعي في "نصب الراية" ٤/ ٨٢: أخرجه البيهقي في "سننه"، والحاكم في "مستدركه" عن محمد بن سليمان بن شمول … وساق الحديث. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي في "مختصره" فقال: بل هوحديث واهٍ، فإن محمد بن سليمان بن مشمول ضعفه غير واحد. انتهى.
قلت: -أي: الزيلعي- رواه كذلك ابن عدي في "الكامل"، والعقيلي في "كتابه" وأعلاه بمحمد بن سليمان بن مسمول، وأسند ابن عدي ضعفه عن النسائي، ووافقه وقال: عامة ما يرويه لا يتابع عليه إسنادًا ولا متنًا. انتهى.
وقال الحافظ في "التلخيص" ٤/ ١٩٨: رواه العقيلي والحاكم وأبو نعيم وابن عدي والبيهقي من حديث طاوس عن ابن عباس وصححه الحاكم، وفي إسناده محمد بن سليمان بن مسمول، وهو ضعيف، وقال البيهقي: لم يرو من وجه يعتمد عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>