للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: وحدثنا ابن أبي زائدة، عن أشعث، عن عامر: أن شريحًا أجاز شهادة العبد (١).

وأثر زرارة جيد، وقد احتج به ابن حزم في "محلاه" (٢)، وأثر ابن سيرين ذكره عبد الله بن أحمد، ثنا أبي، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن عتيق، عنه بلفظ أنه كان لا يرى بشهادة المملوك بأسًا إذا كان عدلًا. وأثر الحسن أخرجه أيضًا عن معاذ بن معاذ، عن أشعث الحمزاني، عنه. من غير ذكر (التافه) وهو الشيء اليسير.

وكذا أثر إبراهيم رواه عن وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم: كانوا يجيزونها في الشيء الطفيف.

وأثر شريح أخرجه أيضًا، عن وكيع، عن سفيان، عن عمار الدهني، قال: شهدت شريحًا شهد عنده عبد على دار فأجاز شهادته، فقيل له: إنه عبد. فقال: كلنا عبيد، وأمنا حواء (٣).

وحديث عقبة أخرجه عن أبي عاصم، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة عنه. وفيه: (فجاءته أمة سوداء).

وأخرجه في الباب الآتي بعده لكنه قال بدل ابن جريج: عمر بن سعيد (٤). وفيه: فجاءته امرأة.


(١) ابن أبي شيبة ٤/ ٢٩٨ (٢٠٢٧٦، ٢٠٢٧٨).
(٢) "المحلى" ٩/ ٤١٣.
(٣) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٩٨ (٢٠٢٧٧).
(٤) برقم (٢٦٦٠) باب: شهادة المرضعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>