للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا تقرر ذلك، فقال الإسماعيلي: ليس في الخبر أن تزكية الواحد للواحد كفاية، حيث يحتاج إلى التزكية البتة.

فقال ابن المنير: استدلال البخاري على الترجمة بحديث أبي بكرة ضعيف، فإن غايته أنه - صلى الله عليه وسلم - اعتبر تزكية الرجل أخاه إذا اقتصد ولم يَغْلُ والاعتبار أنه يكون جزء النصاب، وقد يكون لأنه كاف، وهذا مسكوت عنه (١). وقد تمسك بهذا من يقول: يكتفى في التزكية بواحد وهو مروي عن أبي حنيفة (٢). ويجيب عن ذلك من لم يكتف بواحد أن هذا السؤال من عمر، إنما كان على طريق الخبر لا على طريق الشهادة، فإن القاضي إذا سأل عن أحد في مجلس نظره، فإنه يجتزي بخبر الواحد وتعديله إذا كان القاضي هو الكاشف لأمره؛ لأن ذلك بمنزلة علم القاضي إذا علم عدالة الشاهد، ألا ترى قنع عمر بقول العريف إذ كان خبرًا وأما إذا كلف المشهود له أن يعدل شهوده فلا يقبل أقل من رجلين كما في القرآن، وهو قول أصبغ (٣)، وقال ابن التين: بوب عليه: تزكية الرجل الواحد وأنها تكفي، وهي لا تكون أقل من اثنين إلا أن يكون (مكتفيا) (٤) للقاضي، فيجزي بواحد، على مشهور مذهب مالك.

وقال المهلب: إنما أنكر - عليه السلام - في حديث أبي بكرة قطعه بالصلاح


= وعطاء ٥/ ٢١ (٢٣٣٣٠ - ٢٣٣٣٣). أما عن عمر بن عبد العزيز، فلم أقف عليه.
(١) "المتواري" ص ٣٠٩.
(٢) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ٣٣٢.
(٣) انظر: "شرح ابن بطال" ٨/ ٤٧.
(٤) كذا في الأصل وقد وضع فوقها علامة تدل على أن الناسخ أراد أن يوضحها أو يبدلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>