للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال سحنون: يحلف بالله وبالمصحف (١). ذكره عنه الداودي.

السادسة: هل تخرج المرأة في ربع دينار؛ ظاهر "المدونة" المنع (٢)، وخالفه ابن حبيب.

السابعة: هل يحلف بحضرة المصحف؛ أباه مالك، وألزمه ذلك بعض المكيين في عشرين دينارًا فأكثر (٣)، وذكر عن ابن المنذر أنه حكى عن الشافعي أنه قال: رأيت مطرفًا بصنعاء يُحلَّف بحضرة المصحف.

الثامنة: هل تحلف المرأة في أقرب المساجد إليها، قاله سحنون. أو في الجامع، قاله الجماعة (٤).

التاسعة: في صفة يمين أهل الكتاب والمجوس: ففي "المدونة": لا يُحلفهم إلا بالله (٥).

وقال مطرف وابن الماجشون: يحلفون كالمسلمين (٦).

وروى الواقدي، عن مالك: يحلف اليهودي بالله الذي أنزل التوراة على موسى، والنصراني بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى، وقاله الشافعي (٧).


(١) انظر: "النوادر والزيادات" ٨/ ١٥٤.
(٢) انظر: "المدونة" ٤/ ٧١.
(٣) انظر: "النوادر والزيادات" ٨/ ١٥٤ - ١٥٥.
(٤) السابق ٨/ ١٥٧.
(٥) "المدونة" ٤/ ٧٢.
(٦) انظر: "النوادر والزيادات" ٨/ ١٥٣.
(٧) "الأم" ٧/ ٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>