للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو حنيفة: يحكم بعلمه فيما علمه بعد القضاء من حقوق الآدميين، ولا يحكم فيما علمه قبله (١).

وقال مالك: لا يحكم بعلمه مطلقًا (٢).

وتبويب البخاري بمن أقام البينة بعد اليمين، يدل أن هذا الحكم إنما يكون مع يمين المدعي، بإقامة البينة بعده يبطل الحكم الظاهر.

قال ابن التين: وقد وقع لبعض أصحابنا مراعاة حكم الحاكم، فقال: لو أقر الولد بولد آخر فلم يدفع إليه شيئًا؛ حتى أقر بثانٍ لزمه للأول نصف ما بيده، وإن دفعه إليه بحكم لم يضمن الثاني شيئًا، ودفع إليه ثلث ما بيده وهو سدس الجميع. وإن دفع إليه بغير حكم غرم للثاني تمام حقه، وهو ثلث جميع المال، والمذهب أنه إن كان عالمًا بالباقي ضمن له ما أتلف عليه، وإلا لم يضمن له ودفع له ثلث ما بيده (٣).

وقال أشهب: يضمن له، سواء علم أو لم يعلم، دفع بحكم أم لا.


(١) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ٣٦٩.
(٢) انظر: "المنتقى" ٥/ ١٨٥ - ١٨٦.
(٣) انظر: "عقد الجواهر الثمينة" ٢/ ٨٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>