للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لم يكن شيئًا ادعاه جابر في ذمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإنما ادعى شيئًا في بيت المال والفيء، وذلك موكول إلى اجتهاد الإمام.

وفيه: جواز هبة المجهول، وهو مشهور مذهب مالك (١).

وابن أشوع (خ. م. ت) هو سعيد بن عمرو بن أشوع -كما قدمناه- الهمداني الكوفي قاضيها مات في ولاية خالد بن عبد الله القسري علي العراق، وكانت ولايته سنة خمس ومائة إلى أن عزل عنها في

سنة عشرين ومائة (٢).

والحيرة في حديث سعيد بن جبير بكسر الحاء وسكون الياء.

وحبر العرب هنا يريد به ابن عباس، وهو بالفتح، وهو ما اقتصر عليه ثعلب. وقيل: بالكسر، وأنكره أبو الهيثم. وقال القتبي: لست أدري لِمَ اختار أبو عبيد الكسر، قال: والقائل على أنه بالفتح قولهم: كعب الأحبار (٣). أي: عالم العلماء. واحتج بعضهم للكسر بأن جمعه أحبار على وزن أفعال إلا في أحرف معدودة ليس هذا منها، مثل نصر وأنصار وفرخ وأفراخ.

قال صاحب "العين": وهو العالم من علماء الديانة، مسلمًا كان أو ذميًّا، بعد أن يكون كتابيًّا (٤). والجمع: أحبار.

وذكر المطرز عن ثعلب أنه يقال للعالم بالوجهين، وقال المبرد في "اشتقاقه" عن (التوزي الفراء) (٥): لم سمي المداد حبرًا؟ قال: يقال


(١) انظر: "بداية المجتهد" ٤/ ١٥٣٦.
(٢) انظر ترجمته في "طبقات ابن سعد" ٦/ ٣٢٧، "تهذيب الكمال" ١١/ ١٥ - ١٧.
(٣) "غريب الحديث" ١/ ٦٠.
(٤) "العين" ٣/ ٢١٨.
(٥) كذا في الأصل، وصوابه: عن الفراء.

<<  <  ج: ص:  >  >>