للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحكاه أيضًا عن الزهري وحماد والضحاك والحكم وابن أبي ليلى وعطاء وأبي سلمة، زاد: إلا المسلمين (١).

وعن إبراهيم وشريح: تجوز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض للمسلمين (٢).

وممن أجاز شهادة أهل الشرك بعضهم على بعض شريح وعمر بن عبد العزيز والشعبي ونافع وحماد وسفيان ووكيع، وبه قال أبو حنيفة والثوري قالوا: والكفر كله ملة واحدة. وخالفه الثلاثة وأبو ثور (٣)، واحتجاج الشعبي بالآية قال الربيع بن أنس: يعني به النصارى خاصة؛ لأنهم افترقوا، فمنهم النسطورية واليعقوبية والملكية، وقال ابن أبي نحيح: يعني به اليهود والنصارى.

ومعنى: (أغرينا) ألصقنا، ومنه الغر الذي يغرى به.

وظاهر كلام الشعبي أن شهادته جائزة على ملته وعلى سائر أنواع الكفر.

دليل الجمهور قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة: ٢٨٢] ولا يخلو أن يكون على هذِه النسبة إلى الدين أو إلى الحرية أو النسب وأي ذلك كان، فالكافر لا مدخل له فيه، والنسب لغير معتبر بالاتفاق ولأن فسق المسلم دون ذلك ولا تقبل شهادته، فالكافر أولى، ولأنهم كذبة على الرب جل جلاله وعلى كتابه، وأي كذب أعظم منه؟!


(١) انظر كل هذِه الآثار في ابن أبي شيبة ٤/ ٥٣٣ - ٥٣٤.
(٢) عن إبراهيم: ابن أبي شيبة في "المصنف" ٤/ ٥٣٤ (٢٢٨٧٥)، وعن شريح: عبد الرزاق في "المصنف" ٨/ ٣٥٨ (١٥٥٣١).
(٣) انظر المسألة في: "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ٣٤٠ - ٣٤١، "عيون المجالس" ٤/ ١٥٥١ - ١٥٥٢، "اختلاف الفقهاء" ص ٥٦٠ - ٥٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>