للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وساقها ابن بطال من حديث عبد العزيز بن محمد، عن عبد الوهاب ابن رُفيع عن ابن شهاب بلفظ: ما سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرخص في الكذب إلا في ثلاث كان - عليه السلام - يقول: "لا أعدهن كذبًا: الرجل يصلح بين الناس يقول قولًا يريد به الصلاح، والرجل يحدث زوجته، والمرأة تحدث زوجها، والرجل يقول في الحرب" (١).

وللترمذي: "لا يحل الكذب إلا في ثلاث: يحدث الرجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، والكذب ليصلح بين الناس" (٢).

إذا تقرر ذلك؛ فالكلام عليه من وجهين:

أحدهما: قوله: ("يَنْمِي خَيْرًا، أَوْ يَقُولُ خَيْرًا" هو شك من الراوي والمعنى واحد يقال: ينمي الحديث إذا رفعه، وبلغه على وجه الإصلاح، وأنماه: إذا بلغه على وجه الإفساد، وكذلك نماه مشدد، ذكره الهروي، والأول ذكره الخطابي (٣).

وقال ابن فارس: نميت الحديث: إذا أشعته، ونميت بالتخفيف: أسندته (٤)، وقال الزجاج: في فعلت وأفعلت نميت الشيء، وأنميته بمعنى، وفي "فصيح" ثعلب: نمى ينمي أي: زاد وكثر.

وحكى اللحياني: ينمو بالواو، وأخذ (السبتي) (٥) على ثعلب إهمالها. قال: وهما لغتان فصيحتان، وفيه لغة أخرى حكاها ابن القطاع، وغيره نَمُوَ على وزن شرف.

وقال الكسائي: لم أسمعه (بالواو إلا) (٦) من أخوين من بني سُلَيم،


(١) "شرح ابن بطال" ٨/ ٨٠ - ٨١.
(٢) "سنن الترمذي" (١٩٣٩).
(٣) "أعلام الحديث" ٢/ ١٣١٥.
(٤) "المجمل" ٢/ ٨٨٥ مادة: (نما).
(٥) كذا بالأصل.
(٦) في الأصل: إلا بالواو، والتصويب من "الصحاح".

<<  <  ج: ص:  >  >>