للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن الأصيلي: أنه لا يجوز الكذب في شيء، وإنما يجوز الإلغاز كما يقول للظالم، فلان يدعو لك، يعني: قوله في الصلاة اغفر للمسلمين والمسلمات.

وقال الطبري: اختلف الناس في هذا الباب، فقالت طائفة: الكذب المرخص فيه في هذِه الثلاث، هو جميع معاني الكذب، وحمله قوم على الإطلاق وأجازوا قول ما لم يكن في ذلك لما فيه من المصلحة، فإن الكذب المذموم إنما هو فيما فيه مضرة للمسلمين، واحتجوا بما رواه الأعمش، عن عبد الملك بن ميسرة، عن النزال بن سبرة قال: كنا عند عثمان وعنده حذيفة، فقال له عثمان: بلغني عنك أنك قلت كذا وكذا، فقال حذيفة: والله ما قلته، قال وقد سمعناه، قال ذلك، فلما خرج قلنا له: أليس قد سمعناك تقوله؟ قال: بلى، قلنا: فلم حلفت؟ فقال: أشتري ديني بعضه ببعض مخافة أن يذهب كله (١).

واحتجوا بحديث ابن شهاب أن عمر بن الخطاب قال لقيس بن مكشوح: هل حدثتك نفسك بقتلي؟ قال: لو هممت فعلت. فقال عمر له: لو قلت: نعم، ضربت عنقك. فنفاه من المدينة، فقال له عبد الرحمن بن عوف: لو قال: نعم، ضربت عنقه؟ قال: لا، ولكن استرهبته بذلك (٢).

وقال آخرون: لا يجوز الكذب في شيء من الأشياء، ولا يخبر عن شيء بخلاف ما هو عليه، وما جاء في هذا إنما هو علي التورية، روى سفيان، عن الأعمش، قال: ذكرت لإبراهيم الحديث الذي رخص فيه


(١) رواه أبو نعيم في "الحلية" ١/ ٢٧٩ وهو عند ابن أبي شيبة في "المصنف" ٦/ ٤٧٨ (٣٣٠٤٠)، والطبري في "تهذيب الآثار" مسند علي رضي الله عنه ص ١٤٣.
(٢) "تهذيب الآثار" مسند علي بن أبي طالب ص ١٤١ - ١٤٣ بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>