للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما تقطعه الخاتنة من الجارية، ذكره في "المخصص" (١).

وقال في "المحكم": البظر ما بين الأسكتين، والجمع بظور وهو البيظر والبَظارة، والبُظارة، الأولى عن أبي غسان، وامرأة بظراء: طويلة البظر، والاسم: البظر، ولا فعل له، والمبظر: الخاتن كأنَّه على السلب، ورجل أبظر: لم يُختن (٢).

وقول عروة: (أما والذي نفسي بيده لولا يد .. ) إلى آخره قال ذلك وهو كافر؛ لأنهم كانوا يعرفون الله وبعض صفاته ويجهلون بعضها، وكانوا يسمون عبد الله، كذا ذكر الداودي وأنكر هذا بعضهم، وقال: إذا جهل بعض صفات الله لم يعرفه، وأسلم عروة بعد ذلك، وأرسله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى قوم فقتلته (٣)، ويقال: إن مثله كمثل الذي قال: {يَالَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ} الآية [يس: ٢٦] ذكره الداودي.

وقوله: (لم أجزك بها) أي لم أكافئك بها، من جزى يجزي.

وفيه: دلالة أن الأيادي يجب على أهل الوفاء مجازتها، والمعاوضة عليها، ومس عروة لِحْيَةَ سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاريًا على عادة العرب يستعملونه كثيرًا، يريدون بذلك التحبب والتواصل، وحكي عن بعض العجم فعل ذلك أيضًا وأكثر العرب فعلًا كذلك أهل اليمن، وكان المغيرة يمنعه من ذلك إعظامًا لسيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإكبارًا لقدره؛ إذ كان إنما يفعل ذلك الرجل بنظيره دون الرؤساء، وأين نظيره؟! ولم يمنعه - عليه السلام - من ذلك تألفًا واستمالة لقلبه وقلب أصحابه.


(١) "المخصص" ١/ ١٣٨.
(٢) "المحكم" ١١/ ٢٢.
(٣) كذا بالأصل، والحق أنه أسلم ثم استأذن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعود إلى قومه فيدعوهم، فرجع ودعاهم، فعصوه وقتلوه وهو يؤذن للفجر. انظر: "الإصابة" ٢/ ٤٧٧ (٥٥٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>