للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأن أبا بصير دفع عن نفسه ودينه، ومن قتل دون واحد منهما فهو شهيد،

قال: لم يزل أصحابه يكثروا حتى بلغوا ثلاثمائة وكان كثيرًا ما يقول:

هنا لك الله العلي الأكبر … من ينصر الله فسوف ينصر

قال: فلما جاءهم الفرج من الله، وكلمت قريش رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يؤيهم إليه لما ضيقوا عليهم، ورد كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبو بصير يجود بنفسه، فلما قرأ الكتاب سُرَّ به ثم قبض والكتاب على صدره، فبني عليه مسجد، فلما فهم من قوله: "لو كان له أحد" خرج حتى أتى سِيف البحر بكسر السين المهملة، أي: شاطئه وهو موضع، كما قاله الداودي.

وقوله: (وامتعضوا) هو بضاد معجمة، أي: كرهوا، وروي بتشديد الميم، وصحف من قاله بالظاء المعجمة، واقتصر ابن بطال في أول الشروط على قول صاحب "العين" (١): معض الرجل وامتعض إذا غضب للشيء، وأمعضته وأمعضه ومعضته إذا أنزلت به ذلك (٢).

وقول البخاري في آخره: (قال عقيل: عن الزهري، قال عروة: فحدثتني عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يمتحنهن) (٣) الحديث ذكره مسندًا في أول الشروط فقال: حدثنا يحيى بن بكير، ثنا الليث، عن عقيل به (٤).


(١) "العين" ١/ ٢٨٧ مادة (معض).
(٢) "شرح ابن بطال" ٨/ ١٠٦.
(٣) سيأتي برقم (٢٧٣٣) كتاب الشروط، باب: الشروط في الجهاد.
(٤) سيأتي برقم (٢٧١٣) باب: ما يجوز من الشروط في الإسلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>