للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثنيتها، وكذا هو أيضًا في "سنن النسائي" (١) ورجح جماعة من العلماء رواية البخاري (د. س. ق)، وقال النووي: هما قضيتان (٢) فالله أعلم.

إذا تقرر ذلك، فالكلام عليه من أوجهٍ:

أحدها:

الثنية: مقدم الأسنان، والأرش: الدية، قال ابن التين، وقيل: هو بفتح الهمزة وكسرها.

وقال ابن فارس: أرش الجراحة: ديتها، وضبط بفتح الراءِ، قال: وذلك لما يكون فيه من المنازعة، قال: ويقال: إن أصله الهرش (٣).

بمعنى طلبوا الأرش، أي: طلبوا أن يعطوه، ويعفى عن القصاص، فأتى أهلها وتحاكموا إلى رسول الله، فأمر بالقصاص.

ثانيها:

الرُبيَّعُ بضم الراءِ وفتح الباءِ الموحدة، ثمَّ ياءٍ مثناة تحت مشددة مكسورة. وأنس هذا هو: ابن النضر عم أنس بن مالك، وقتل يوم أحد.

قال أنس: وجدنا به بضعًا وثمانين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية


= لا يقتص منها. لا كما هنا: والله لا تكسر ثنيتها، ولعل السبب في هذا الخطأ أن المصنف -فيما يظهر لي- نقل هذا الكلام عن النووي بتصرف؛ لأن عبارة النووي تعني أن الاختلاف بين روايتي البخاري ومسلم حاصل من وجهين أحدهما: أن الحالف لا تكسر ثنيتها في رواية مسلم هم أم الربيع وفي رواية البخاري أنس بن النضر ثم ذكر الوجه الثاني. ا. هـ. فيتضح أن المصنف -رحمه الله- نقل عبارة لا تكسر ثنيتها على أنها رواية مسلم.
(١) النسائي ٨/ ٢٦ - ٢٧.
(٢) "صحيح مسلم بشرح النووي" ١١/ ١٦٣.
(٣) "المجمل" ١/ ٩١ - ٩٢ (أرش).

<<  <  ج: ص:  >  >>