ثم قال: وقال هشام عن وهب عن جابر: صلاة العصر، وقال ابن إسحاق عن وهب عن جابر: صلاة الظهر.
واختلف العلماء في أثر ابن عباس، فقال الحسن البصري: إذا اقتسم الشريكان الغرماء وأخذ هذا بعضُهم، وهذا بعضهم فتوي نصيب أحدهما، وخرج نصيب الآخر قال: إذا أبرأه منه فهو جائز، وقال النخعي: ليس بشيءٍ، وما توي أو خرج فهو بينهما نصفان، وهو قول مالك، والكوفي والشافعي.
وحجة من لم يجز ذلك أنه غرر، إذ قد يتوي على ما على أحدهما، ولا يحصل للذي خرج إليه شيءٌ من حق الشريكين أن يتساويا في الأخذ.
وحجة من قال: لا يرجع أحدهما على صاحبه أن الذمة تقوم مقام العين، فإذا توي ما على أحد الغرماء، وفأنه يبيعه به دينا.
وقال: سحنون إذا قبص أحد الشريكين من دينه عرضا، فإن صاحبه بالخيار إن شاء جوز له ما أخذ، وأتبع الغريم بنصيبه، وإن شاء رجع على شريكه بنصف ما قبض وأتبعا الغريم جميعًا بنصف جميع الدين، فاقتسماه بينهما نصفين، وهذا قول ابن القاسم.
وقال أبو عبيد: معنى الإتواء: إذا كان المتاع بين ورثةٍ لم يقتسموه، أو بين شركاء، وهو في يد بعضهم دون بعض، فلا بأس أن يتبايعوه وإن لم يعرف كل واحدٍ نصيبه بعد، ولم يقبضه.
قال: ولوا أراد أجنبي شراء نصيب بعضهم لم يجز حتى يقبضه البائع قبل ذلك، وظاهره خلاف هذا، وإنما معناه: أن بأيديهما عينًا، ولهما دين، فيأخذ أحدهم الحاضر، والآخر الدين، فهذا جائز إذا كان من عليه الدين حاضرًا مقرًّا، يعرف سلامته من عدمه، وكان آخذ الدين يطوع