للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الجوهري: رجل أفدع بيِّن الفدع، وهو المعوج الرسغ من اليد والرجل فيكون منقلب الكف أو القدم إلى إنسيهما (١).

وقال ابن فارس: هو عوج في المفاصل كأنها زالت عن أماكنها قال: وقيل: إنه انقلاب الكف إلى إنسيهما. يقال: فدع بكسر الدال (٢).

وقال الداودي: فدعت رجلاه أي ضربت حتى أثر فيهما.

ثانيها: قوله: (عامل يهود خيبر على أموالهم) يعني: التي كانت لهم قبل أن يفيئها الله على المسلمين.

قال الداودي عن مالك: كانت خيبر صلحًا، وإنما أخرجهم عمر؛ لقوله - عليه السلام -: "لا يبقين دينان بأرض العرب" (٣) والصحيح أن خيبر أخذت عنوة، وقد صالحهم على النصف لما تخوفوا أن يصنع بهم ما صنع.

والذي ذكره ابن عبد البر وغيره عن مالك الثاني (٤) وهو قول جماعة من المؤرخين: البخاري ومسلم، وحكاه ابن سعد، عن بشير بن يسار (٥)، وقاله غير واحد أيضًا.

وقال بعضهم: فتح بعضها عنوة وبعضها صلحًا.

وقوله: ("نُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ اللهُ") أي: إذا أمرنا في حقكم بغير ذلك فعلناه كما قاله ابن الجوزي.

وفيه: جواز العقد مشاهرة ومشافهة خلافًا للشافعي. واختلف أصحاب مالك: هل يلزمه واحد مما سمى أو لا يلزمه شيء؟


(١) "الصحاح" ٣/ ١٢٥٦ مادة (فدع).
(٢) "المجمل" ٣/ ٧١٤، مادة (فدع).
(٣) سبق تخريجه.
(٤) "التمهيد" ٦/ ٤٤٥.
(٥) "الطبقات الكبرى" ٢/ ١١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>