للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

له: علي ألف إلا تسعمائة وتسعة وتسعين صح ولزمه واحد قال: وكذلك لو قال: أنت طالق ثلاثًا إلا اثنتين لقوله تعالى: {فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا} [العنكبوت: ١٤].

قال ابن التين: وهذا الذي ذكره الداودي أنه إجماع ليس كذلك، ولكن هو مشهور مذهب مالك.

وقد ذكر الشيخ أبو الحسن قولًا ثالثًا في قوله: أنت طالق ثلاثًا إلا اثنتين أنه يلزمه الثلاث.

وذكر القاضي في "معونته" عن عبد الملك وغيره أنه يقول: لا يصح الاستثناء الأكثر.

واحتجاج الداودي بهذِه الآية غير بين، وإنما الحجة في ذلك قوله تعالى: {إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الغَاوِينَ} [الحجر: ٤٢] وقوله: {إِلَّا عِبَادَ اللهِ المُخْلَصِينَ (٤٠)} [الحجر: ٤٠] فإن جعلت المخلصين أكثرهم فقد استثناهم، وإن جعلت الغاوين الأكثر فقد استثناهم أيضًا.

والخلاف شهير في استثناء الكثير من القليل، وهو مذهب الفقهاء وأهل اللغة من أهل الكوفة، وأنشد الفراء منه:

أدوا التي نقضت تسعين من مائة … ثم ابعثوا حكمًا بالعدل حكامًا

فاستثنى تسعين من مائة؛ ولأن الاستثناء إخراج فإذا جاز إخراج الأقل جاز إخراج الأكثر.

ومذهب البصريين من أهل اللغة وابن الماجشون المنع فيه، وإليه ذهب البخاري حيث أدخل هذا الحديث هنا فاستثنى القليل من الكثير.

واحتج ابن قتيبة بأن تأسيس الاستثناء على تدارك قليل من كثير أغفله لقلته ثم تداركه بالاستثناء، فلأن الشيء قد ينقص نقصانًا يسيرًا، فلا يزول

<<  <  ج: ص:  >  >>