للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ الزهري: جعل الله الوصية حقًا مما قل أو كثر (١).

قيل لأبي مجلز: على كل عشر وصية؟ قَالَ: كل من ترك خيرًا (٢).

وبهذا قَالَ ابن حزم (٣)؛ تمسكًا بحديث مالك. قَالَ: وروينا من طريق عبد الرزاق، عن الحسن بن عبيد الله. قَالَ: كان طلحة بن عبيد الله والزبير يشددان في الوصية (٤)، وهو قول عبد الله بن أبي أوفى، وطلحة بن مصرف، والشعبي، وطاوس (٥)، وغيرهم. قَالَ: وهو قول أبي سليمان وجميع أصحابنا. وقالت طائفة: ليست واجبة، كان الموصي موسرًا أو فقيرًا، هو قول النخعي (٦) والشعبي (٧)، وهو قول مالك والثوري والشافعي.

قالَ: -أعني الشافعي- قوله: "مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمِ" يحتمل ما الحزم، ويحتمل ما المعروف في الأخلاق إلا هذا من جهةَ الفرض. واحتجوا برواية يحيى بن سعيد التي فيها: يريد أن يوصي فيه (٨). فرد الأمر إلى إرادته، والشارع لم يوص، ورووا أن ابن عمر لم يوص (٩)، وهو


(١) رواه الطبري ٢/ ١٢٧ (٢٦٨٧)، وقال الحافظ في "الفتح" ٥/ ٣٥٦: ثابت عن الزهري.
(٢) رواه الطبري ٢/ ١٢٢ (٢٦٤١).
(٣) "المحلى" ٩/ ٣١٢.
(٤) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٩/ ٥٨٠٥٧ (١٦٣٣٢)، والطبري ٢/ ١٢٥ (٢٦٧٠)، (٢٦٧١).
(٥) رواه عنهم ابن أبي شيبة ٦/ ٢٢٩ - ٢٣٠ (٣٠٩٢٣، ٣٠٩٢٨، ٣٠٩٣٠).
(٦) رواه عبد الرزاق "المصنف" ٩/ ٥٧ - ٥٨ (١٦٣٣٢)، وابن أبي شيبة ٦٠/ ٢٣٠ (٣٩٢٩).
(٧) رواه عبد الرزاق ٩/ ٥٧ (١٦٣٢٩).
(٨) مسلم (١٦٢٧).
(٩) رواه الطبري ٢/ ١٢٥ (٢٦٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>