للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الراوي، وأن حاطب بن أبي بلتعة بحضرة عمر لم يوص، وأن ابن عباس قَالَ فيمن ترك ثمانمائة درهم: ليس فيها وصية. وأن عليًا نهى من لم يترك إلا من السبعمائة إلى التسعمائة عن الوصية (١)، وأن عائشة قالت فيمن ترك أربعمائة دينار: ما في هذا فضل عن ولده (٢). وعن النخعي: ليست الوصية فرضًا (٣)، وهو قول أبي حنيفة والشافعي ومالك.

قَالَ ابن حزم: وكل هذا لا حجة لهم في شيء منه، أما من زاد -يريد: مالكًا ومن أسلفناه- رووه بغير هذا اللفظ، لكن بلفظ الإيجاب فقط. وأما قولهم: إنه - صلى الله عليه وسلم - لم يوص. فقد كانت تقدمت وصيته بقوله الثابت يقينًا: "إنا معشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة" (٤) وهذِه وصية صحيحة بلا شك؛ لأنه أوصى بصدقة كل ما يترك إذا مات، وإنما صح الأثر بنفي الوصية التي تدعيها الرافضة إلى علي فقط.

وأما ما رووا أن ابن عمر لم يوص فباطل؛ لأن هذا إنما روي من طريق أشهل بن حاتم، وهو ضعيف، ومن طريق ابن لهيعة، وهو لا شيء، والثابت عنه ما أسلفناه.

وأما خبر حاطب وعمر فمن رواية ابن لهيعة، وأما خبر ابن عباس ففيه ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف.

وأما حديث علي فإنه حد القليل ما بين السبعمائة إلى التسعمائة، وهم لا يقولون بهذا، وليس في حديث أم المؤمنين بيان ما ادعوا، بل لو صح كل ذَلِكَ ما كانت فيه حجة؛ لأنهم قد عارضهم صحابة،


(١) رواه عبد الرزاق ٩/ ٦٣ (١٦٣٥٣).
(٢) رواه عبد الرزاق ٩/ ٦٣ (١٦٣٥٤).
(٣) تقدم تخريجهما.
(٤) سيأتي برقم (٤٠٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>