للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كما أوردنا، وإذا وقع التنازع لم يكن قول طائفة أولى من قول أخرى، والفرض حينئذ هو الرجوع إلى الكتاب والسنة، وكلاهما يوجب فرض الوصية (١).

قلتُ: [و] (٢) ذكر النخعي لما نقل أن طلحة والزبير كانا يشددان في الوصية، فقال: ما كان عليهما أن لا يفعلا، توفي رسول الله وما أوصى، وأوصى أبو بكر، فإن أوصى فحسن، وإن لم يوص فلا بأس (٣).

قَالَ ابن العربي (٤): السلف الأول لا نعلم أحدًا قَالَ بوجوبها، وأما الحسن بن عبيد الله فلم يسمع أحدًا من الصحابة (٥) ولا سيما هذين القديمين الوفاة. وأظنه استنبط من حديث ابن أبي أوفى في الباب، وقول طلحة له: إن هذا مذهبهما والأمر فمحمول على الندب، وقد أوصى - صلى الله عليه وسلم - عدة وصايا منها ما سلف (٦).


(١) هنا انتهى قول ابن حزم في "المحلى" ٩/ ٣١٢ - ٣١٣.
(٢) من (ص).
(٣) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٩/ ٥٧ (١٦٣٣٢) والطبري في "تفسيره" ٢/ ١٢٥ (٢٦٧٠، ٢٦٧١).
(٤) "عارضة الأحوذي" ٨/ ٢٧٤.
(٥) هو الحسن بن عبيد الله بن عروة النخعي أبو عروة الكوفي.
روى عن: إبراهيم بن يزيد النخعي، وأبي بكر بن أبي موسى الأشعري، وروى عنه: أبو إسحاق الفزاري، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، وشعبة بن الحجاج.
وثقه العجلي، وأبو حاتم، والنسائي، وقال يحيى بن معين: ثقة صالح. مات سنة تسع وثلاثين ومائة.
انظر ترجمته في "تهذيب الكمال" ٦/ ٩٩ - ٢٠١ ترجمة (١٢٤٢)، "الجرح والتعديل" ٣/ ٢٣ ترجمة (٩٦)، "الثقات" ٦/ ١٦٠.
(٦) كما في حديث الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>