للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنها: "لا يبقين دينان بجزيرة العرب" (١)، وإجازة الوفد (٢)، و"الصلاة وما ملكت أيمانكم" (٣). وحديث عمرو بن الحارث السالف (٤)، وعند ابن إسحاق: أوصى عند موته لجماعة من قبائل العرب بجداد أوساق من تمر سهمه بخيبر (٥)، وأوصى بالأنصار خيرًا (٦)، نعم مات ودرعه مرهونة ولم يوص بفكها (٧).

وأما ما ذكره ابن حزم عن طاوس، فذكر سعيد بن منصور في "سننه" عن ابن عيينة، عن ابن طاوس عنه أنه كان يقول: إن الوصية كانت قبل الميراث، فلما نزل الميراث نسخ من يرث وبقيت الوصية لمن لا يرث، فهي ثابتة، فمن أوصى لغير ذي قرابة (٨) لم تجز وصيته (٩).

قلتُ: فهذا كما ترى، قَالَ: ثابتة. ولم يقل: واجبة.


(١) رواه مالك في "الموطأ" ص ٥٥٦، والبيهقي في "السنن" ٦/ ١٣٥ مرسلًا من حديث عمر بن عبد العزيز، ورواه مالك ص ٥٥٦ والبيهقي ٩/ ٢٠٨ أيضًا مرسلًا من حديث ابن شهاب. وأخرجه البخاري (٣١٦٨) بلفظ: "أخرجوا المشركين من جزيرة العرب".
(٢) سيأتي برقم (٣١٦٨) كتاب الجزية والموادعة.
(٣) رواه ابن ماجه (٢٦٩٧)، أحمد ٣/ ١١٧ والنسائي في "الكبرى" ٤/ ٢٥٨، وأبو يعلى ٥/ ٣٠٩ - ٣١٠ والحاكم ٣/ ٥٧ من طرق عن أنس مرفوعًا وصححه الألباني في "الإرواء" (٢١٧٨).
(٤) حديث الباب رقم (٢٧٣٩).
(٥) "سيرة النبي" لابن هشام ٣/ ٤٠٧ - ٤٠٨.
(٦) سيأتي عند البخاري برقم (٣٧٩٩).
(٧) سيأتي عند البخاري برقم (٤٤٦٧).
(٨) أي ممن لا يرث من قرابته المحتاجين، فهم أحق بالوصية من غيرهم على هذا القول.
(٩) "سنن سعيد ابن منصور" ٢/ ٦٦٥ (٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>