للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الشافعي: لما احتملت الآية ما ذهب إليه طاوس، وجب عندنا على أهل العلم طلب الدلالة على خلاف قوله أو موافقته، فوجدنا الشارع حكم في ستة مملوكين، كانوا لرجل لا مال له غيرهم فأعتقهم، فجزأهم ثلاثة أجزاء، فأعتق اثنين وأرق أربعة (١)، فكانت دلالة السنة في هذا بينة؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - أنزل عتقهم في المرض وصية، والذي أعتقهم رجل من العرب، والعربي إنما يملك من لا قرابة بينه وبين العجم، فأجاز - صلى الله عليه وسلم - الوصية، فدل ذَلِكَ على أن الوصية لو كانت تبطل لغير قرابة بطلت للعبيد المعتقين (٢).

قلتُ: وأسند أبو داود في "ناسخه ومنسوخه" عن ابن عباس: أنها منسوخة بآية الميراث (٣). قلتُ: وقاله ابن عمر أيضًا (٤)، وهو قول مالك والشافعي وجماعة. ونقل العدوي البصري في "ناسخه" عن بعض أهل العلم نسخ الوالدين وثبت الأقربون، وهو قول الحسن وطاوس وجماعة (٥)، وليس العمل عليه، وقال بعضهم: والعمل به، نسخها: {يُوصِيكُمُ اللهُ} [النساء: ١١] {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ} [النساء: ٧] وهو قول ابن عباس وجماعة (٦).


(١) مسلم (١٦٦٨) كتاب: الإيمان، باب: من أعتق شركًا له في عبد.
(٢) الرسالة ص ١٤٣: ١٤٥.
(٣) رواه أبو داود في "سننه" (٢٨٦٩) والطبري ٢/ ١٢٤ (٢٦٦٠)، والبيهقي ٦/ ٢٦٥ وأورده السيوطي في "الدر المنثور" ١/ ٣٢٠ وعزاه إلى أبي داود في "سننه" و"ناسخه" والبيهقي.
(٤) رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٣١ (٣٠٩٣٩)، والطبري ٢/ ١٢٤ (٢٦٦١)، والبيهقي في "سننه" ٦/ ٢٦٥.
(٥) رواه عنهما ابن جرير ٢/ ١٢٣ (٢٦٥٠، ٢٦٥١، ٢٦٥٢)، وبمعناه البيهقي في "سننه" ٦/ ٢٦٥.
(٦) سيأتي برقم (٢٧٤٧) باب: لا وصية لوارث.

<<  <  ج: ص:  >  >>