للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال النحاس في "ناسخه": في هذِه الآية خمسة أقوال.

فمن قَالَ: القرآن يجوز أن ينسخ بالسنة قال: نسخها: "لا وصية لوارث" (١) ومن منع قَالَ: نسخها الفرائض.

قَالَ ابن عباس: نسخها: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ} [النساء: ٧] (٢). وقال مجاهد: {يُوصِيكُمُ اللهُ} (٣).

وقال الحسن: نسخت للوالدين وثبتت للأقربين الذين لا يرثون (٤)، وكذا روي عن ابن عباس (٥).

وقال النخعي والشعبي: الوصية للوالدين، والأقربين على الندب (٦).

وقال الضحاك وطاوس: الوصية للوالدين والأقربين واجبة بنص القرآن إذا كانوا لا يرثون. قَالَ طاوس: من أوصى لأجانب وله أقرباء فردت للأقرباء (٧).


(١) سيأتي تخريج المصنف له عند شرح ترجمة الحديث (٢٧٤٧).
(٢) رواه ابن أبي حاتم في "تفسيره" ١/ ٢٩٩ (١٦٠٤) والنحاس في "ناسخه" ١/ ٤٨٢ (٤٤) وأورده السيوطي في "الدر المنثور" ١/ ٣١٩ وعزاه إلى أبي داود والنحاس معًا في "الناسخ" وابن المنذر وابن أبي حاتم.
(٣) رواه الطبري ٢/ ١٢٥ (٢٦٦٦).
(٤) رواه الطبري ٢/ ١٢٣ (٢٦٥١، ٢٦٥٢).
(٥) رواه الطبري ٢/ ١٢٣ (٢٦٥٤).
(٦) رواه عن النخعي عبد الرزاق في "مصنفه" ٩/ ٥٧ - ٥٨ (١٦٣٣٢)، وفي "تفسيره" ١/ ٨٩ (١٧٣)، والطبري ٢/ ١٢٥ (٢٦٧٠، ٢٦٧١) وعن الشعبى رواه عبد الرزاق في "مصنفه" ٩/ ٥٧ (١٦٣٢٩).
(٧) روى نحوه عبد الرزاق في "مصنفه" ٩/ ٨١ - ٨٢ (١٦٤٢٦، ١٦٤٢٧)، وابن أبي شيبة ٦/ ٢١٥ (٣٠٧٧٤)، والبيهقي ٦/ ٦٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>