للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الضحاك: من مات وله شيء ولم يوص لأقربائه فقد مات عن معصية لله (١). وقال الحسن وجابر بن زيد وعبد الملك بن يعلى فيما ذكره الطبري: إذا أوصى رجل لقوم غرباء بثلثه وله أقرباء أعطى الغرباء ثلث المال، ورد الباقي على الأقرباء (٢).

قَال الطبري: وحكي عن طاوس أن جميع ذَلِكَ ينتزع من الموصى لهم ويدفع لقرابته؛ لأن آية البقرة عندهم محكمة (٣). قَال النحاس: فالواجب أن لا يقال: إنها منسوخة؛ لأن حكمها ليس بناف حكم

ما فرض الله من الفرائض، فوجب أن يكون {كُتِبَ عَلَيْكُمْ} الآية. كقوله: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} [البقرة: ١٨٣] (٤).

وقال أبو إسحاق في قوله: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ} [البقرة: ١٨٠] هذا الفرض بإجماع نسخته آيات المواريث التي في النساء، وهذا مجمع عليه. وقال قوم: إن المنسوخ من هذا ما نسخته المواريث، وأمر الوصية في الثلث باق. وهذا ليس بشيء؛ لأن الإجماع أن ثلث الرجل إن شاء أن يوصي فيه بشيء فله، وإن ترك ذَلِكَ فجائز، والآية في قوله: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ} [البقرة: ١٨٠] الوصية منسوخة بإجماع كما وصفنا. وقال الطبري بإسناده إلى جهضم، عن عبد الله بن بدر، عن

ابن عمر في قوله: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الوَصِيَّةُ} [البقرة: ١٨٠] نسختها آية المواريث. قَال ابن يسار: قَال ابن مهدي: فسألت جهضمًا عنه فلم يحفظه (٥).


(١) رواه الطبري ٢/ ١٢١ (٢٦٣٥، ٢٦٣٧).
(٢) رواه الطبري ٢/ ١٢٢ (٢٦٤٤).
(٣) رواه الطبري ٢/ ١٢٢ (٢٦٤٦).
(٤) "الناسخ والمنسوخ" لأبي جعفر النحاس ١/ ٤٨٠ - ٤٨٦.
(٥) الطبري ٢/ ١٢٤ (٢٦٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>