للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العتق في المرض من الثلث. فكذا الهبة والصدقة لاشتراكها في تفويت المال.

وقوله: (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا ابنةٌ). حدث له بعد ذَلِكَ خمسة من الولد. واختلف متى عاده - صلى الله عليه وسلم -. والصواب: في حجة الوداع، وبه قَالَ الزهري (١).

وقال ابن عيينة: في يوم الفتح (٢)، وغلطوه (٣).


(١) سلف برقم (١٢٩٥).
(٢) رواه الترمذي في "سننه" (٢١١٦) من حديث ابن عيينة عن الزهري عن سعد به.
(٣) ذكر ذلك البيهقي في "السنن" ٦/ ٢٦٩ وقال: "خالف سفيان الجماعة في قوله "عام الفتح" والمحفوظ عام حجة الوداع. وبين ذلك المصنف في "شرح العمدة" ٨/ ٢٢، "البدر المنير" ٧/ ٢٥٣.
وقال الحافظ في "الفتح" ٥/ ٣٦٣: اتفق أصحاب الزهري على أن ذلك كان في حجة الوداع إلا ابن عيينة، واتفق الحفاظ على أنه وهم فيه .. فلعل ابن عيينة انتقل ذهنه من حديث إلى حديث، ويمكن الجمع بين الروايتين بأن يكون ذلك وقع مرتين مرة عام الفتح ولم يكن له وارث من الأولاد أصلًا، ومرة في حجة الوداع كانت له ابنة فقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>