للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثلث ماله أنه لا يجوز، وإن أجازته الورثة؛ لأنه لم يقل: إن أجازه ورثتك جاز. وقام الإجماع على أن الوصية بالثلث جائزة. وأوصى الزبير بالثلث (١). واختلف العلماء في القدر الذي يستحب الوصية به، هل هو الخمس؟ أو السدس؟ أو بالربع؟ فعن أبي بكر أنه أوصى بالخمس، وقال: إن الله تعالى رضي من غنائم المؤمنين بالخمس (٢). وقال معمر عن قتادة: أوصي بالربع (٣). وذكره البخاري عن ابن عباس، حكاه ابن بطال (٤). وقال إسحاق: السنة الربع (٥)، مثل ابن عباس (٦). وروي عن علي: لأن أوصي بالخمس أحب إليَّ من الربع، ولأن أوصي بالربع أحب إليَّ من الثلث (٧). واختار آخرون السدس. قَالَ إبراهيم: كانوا يكرهون أن يوصوا بمثل نصيب أحد الورثة، حَتَّى يكون أقل. وكان السدس أحب إليهم من الثلث (٨). واختار آخرون العشر. روي في حديث سعد بن أبي وقاص أنه قَالَ: بعشر مالك.

فلم يزل يناقصني وأناقصه حَتَّى قَالَ: "أوص بالثُّلُث، وَالثُلُثُ كثِيرٌ" (٩). فجرت سنة يأخذ بها الناس إلى اليوم.


(١) رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٢٨ (٣٠٩٠٦).
(٢) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" ٩/ ٦٦ (١٦٣٦٣)، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٢٨ (٣٠٩٠٩، ٣٠٩١٠)، والبيهقي ٦/ ٢٧٠.
(٣) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" عن عمر ٩/ ٦٦ - ٦٧ (١٦٣٦٣).
(٤) ابن بطال ٨/ ١٤٧.
(٥) انظر "المغني" ٨/ ٣٩٤، و"التمهيد" ٨/ ٣٨٢.
(٦) رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٢٨ (٣٠٩٠٥).
(٧) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" ٩/ ٦٦ (١٦٣٦١)، والبيهقي ٦/ ٢٧٠.
(٨) رواه عبد الرزاق ٩/ ٦٦ (١٦٣٦٢)، وابن أبي شيبة ٦/ ٢١٦ (٣٠٧٨٦).
(٩) رواه الطيالسي في "مسنده" ١/ ١٦٠ (١٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>