للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أعمالكم" (١) وروى أبو اليمان، نا أبو بكر بن أبي مريم، عن ضمرة بن حبيب، عن أبي الدرداء مرفوعًا: "إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم" (٢) ولم يخص من كان له وارث من غيره.

وفي المسألة قول شاذ آخر، وهو جوازها بالمال كله وإن كان له وارث. روى الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي قَالَ: أخبرني هارون بن رئاب، عن عبد الله بن عمرو بن العاصي قَالَ: قَالَ عمرو بن العاصي حين حضرته الوفاة: إني قد أردت الوصية. فقلت له: أوص في مالك ومالي. فدعا كاتبًا وأملى عليه. قال عبد الله: حَتَّى قلتُ: ما أراك إلا قد أتيت على مالك ومالي، فلو دعوت إخوتي فاستحللتهم (٣). وعلى هذا القول وقول أبي حنيفة رد البخاري في هذا الباب وكذلك صدر بقول الحسن، ثم حكم الشارع أن الثلث كثير هو الحكم بما أنزل الله، فمن تجاوز ما حده وزاد عليه فقد وقع في النهي، وعصى إذا كان بالنهي عالمًا. قَالَ الشافعي: وقوله: "الثُّلُثُ كَثِيرٌ" يريد أنه غير قليل، وهذا أولى معانيه، ولو كرهه لقال: غض منه (٤).


(١) رواه أبو نعيم في "الحلية" ٣/ ٣٢٢ وقال: غريب من حديث عطاء لا أعلم له راويًا غير عقبة. والحديث وضعفه الألباني في "الإرواء" (١٦٤١).
(٢) رواه أحمد في "مسنده" ٦/ ٤٤١، والبزار في "مسنده" ١٠/ ٦٩ وقال: روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من غير وجه، ولا نعلم له طريقًا عن أبي الدرداء غير هذا الطريق وأبو بكر بن أبي مريم وضمرة معروفان بنقل العلم. اهـ.
قلت: وله شواهد من حديث معاذ، وأبي هريرة.
وقال الحافظ في "بلوغ المرام" ص ٢٠٢: ٢٠٣ بعد أن ذكر شواهده: كلها ضعيفة لكن يقوي بعضها بعضًا.
(٣) لم أفف عليه مسندًا وذكره القرطبي في "تفسيره" ٢/ ٢٤٢.
(٤) انظر: "الأم" ٤/ ٣٠، وذكره أيضًا الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٣٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>