للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم ساق حديث أَبِي هُرَيْرَةَ: "آيَةُ المُنَافِقِ ثَلَاثٌ .. ".

الشرح:

هذِه القطعة اشتملت على عدة أحكام ونفائس، أما ما ذكر عن شريح وغيره في إقرار المريض بالدين.

أما إقراره لأجنبي فالإجماع قائم عليه. قَالَ ابن المنذر: أجمع العلماء أن إقرار المريض بالدين لغير الوارث جائز إذا لم يكن عليه دين في الصحة (١). واختلفوا إذا أقر لأجنبي وعليه دين في الصحة ببينة، فقالت طائفة: يبدأ بدين الصحة، هذا قول النخعي والكوفيين، قالوا: فإذا استوفاه صاحبه فأصحاب الإقرار في المرض يتحاصون، وقالت طائفة: هما سواء، دين الصحة والدين الذي يقر به في المرض إذا كان لغير وارث، هذا قول الشافعي وأبي ثور وأبي عُبيد، وقال: إنه قول أهل المدينة، ورواه عن الحسن.

وممن أجاز إقرار المريض بالدين للأجنبي الثوري وأحمد وإسحاق (٢). قَالَ: واختلفوا في إقرار المريض للوارث بالدين، فأجازه طائفة، هذا قول الحسن وعطاء (٣)، وبه قَالَ إسحاق وأبو ثور. قَالَ: وروينا عن شريح والحسن أنهما أجازا إقرار المريض لزوجته بالصداق، وبه قَالَ الأوزاعي. وقال الحسن بن صالح: لا يجوز إقراره لوارث في مرضه إلا لامرأته بالصداق (٤).


(١) "الإجماع" ص ١٠١ (٣٨١، ٣٨٢).
(٢) انظر "المغني" ٧/ ٣٣٢.
(٣) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٣٣٧ - ٣٣٨ (٢٠٧٣٨) عن الحسن، (٢٠٧٤٢) عن عطاء.
(٤) رواه الدارمي في "سننه" ٤/ ٢٠٦٢ (٣٣٠٠) من طريق قتادة عن ابن سيرين عن شريح به.

<<  <  ج: ص:  >  >>