للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحديث: "لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى" هذا قدمه مسندًا (١)، وما ذكره عن ابن عباس هو إجماع، كما قاله ابن التين، وقد أخرجه ابن أبي شيبة عن أبي الأحوص، عن شبيب بن غرقدة عن جندب قَالَ: سأل طهمان ابن عباس: أيوصي العبد؟ قَالَ: لا إلا أن يأذن له أهله (٢).

وحديث: "العَبْدُ رَاعٍ" قدمه مسندًا في الصلاة من حديث ابن عمر (٣)، وحديث ابن عمر أخرجه ( … ) (٤).

إذا لقرر ذَلِكَ، فوجه إدخال حديث حكيم هنا أنه جعله من باب الديون وإن لم يعرفوا بها؛ لأنه لما رآه قد سماه له، ورأى الاستحقاق من حكيم متوجهًا إلى المال إن رضيه وقبله أجراه مجرى مستحقات الديون. وقال ابن المنير: دخوله هنا من وجهين:

أحدهما: زهده في العطية وجعل يد آخذها السفلى تنفيرًا عن قبولها، ولم يرد مثل هذا في تقاضي الدين، فالحاصل أن قابض الوصية يده السفلى، وقابض الدين استيفاءً لحقه إما أن تكون يده العليا؛ لأنه المتفضل، وإما أن تكون يده السفلى، هذا أقل حالتيه، فتحقق تقديم الدين على الوصية بذلك.

ثانيهما: ذكره المهلب، وهو أن عمر: اجتهد أن يوفيه حقه في بيت المال، وبالغ في خلاصه من عهدته هذا وليس دينًا، ولكن فيه شبه الدين؛ لكونه حقًّا في الجملة -وهذا ما قدمته- قَالَ: والوجه الأول


(١) سلف برقم (١٤٢٦) كتاب: الزكاة، باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٢٤ (٣٠٨٦٣).
(٣) سلف برقم (٨٤٣) باب: الجمعة في القرى والمدن.
(٤) بياض بالأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>