للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فرع: اختلف قول مالك في دخول القرابة وكذا البنات، فمنعه ابن القاسم، وكذا من كان من قبل الأم، وقال ابن الماجشون بالدخول، واختلف فيما إذا قَالَ: لآبائي. هل تدخل العمومة والخالات؟ والمختار عندهم: الدخول، لقوله تعالى: {وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى العَرْشِ} [يوسف: ١٠٠] يعني: أباه وخالته (١)، وكذلك اختلف إذا قَالَ: بني. هل تدخل البنات؟ (٢)

خاتمة:

قَالَ ابن التين: قول من قَالَ في البخاري: إذا أوصى لقرابته فهو إلى آبائه في الإسلام، ثم نقل عن أبي يوسف أن الوصية لقرابته ذوي رحمه المحرمة وغيرهم من الرجال والنساء، الأقرب والأبعد في ذَلِكَ سواء إلى أقصى أب له في الإسلام من الرجال والنساء، ثم نقل عن الداودي أنه قَالَ: إن أراد القائل في البخاري من عدي مضر وقحطان، فهو معنى قول مالك، وترتيب القربة وأما عدنان وقحطان فهم يتناسبون إليها، وكذلك يتعاقلون؛ لأنهم سواء في دارهم [و] (٣) تناسبوا في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وليس كذلك غيرهم.

أخرى: في قوله في حديث أبي هريرة: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ (٢١٤)} [الشعراء: ٢١٤] دلالة أنه لا يخص بالقرابة أقربهم إلى الموصي. وبنو عبد مناف أربع قبائل تقدمت: بنو هاشم، وبنو المطلب، وبنو عبد شمس، وبنو نوفل، وأقربهم للنبي - صلى الله عليه وسلم - بنو هاشم، وأقرب بني هاشم عبد المطلب، وأدخل النبي - صلى الله عليه وسلم - الرجال والنساء والقبائل على


(١) رواه الطبري في "التفسير" ٧/ ٣٠٣ (١٩٩٠٠) من قول زيد بن أسلم.
(٢) "البيان والتحصيل" ١٢/ ٤٢٨.
(٣) من (ص).

<<  <  ج: ص:  >  >>