للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وثبت أن الوصية لكل من تُوقف على نسبه عن أب أو أم حَتَّى يلتقي هو والموصي لقرابته إلى جد واحد في الجاهلية أو في الإسلام.

وأما الذين قالوا: إن القرابة هم الذين يلتقون عند الأب الرابع، فإنهم ذهبوا إلى أنه - صلى الله عليه وسلم - لما قسم سهم ذي القربى أعطى بني هاشم وبني المطلب، وإنما يلتقي هو وبنو المطلب عند أبيه الرابع؛ لأنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، والآخرون هم بنو المطلب بن عبد مناف، فإنما يلتقي معهم عند عبد مناف وهو أبوه الرابع فمن الحجة عليهم في ذَلِكَ للآخرين: أنه - صلى الله عليه وسلم - لما أعطاها حرم بني أمية وبني نوفل، وقرابتهم منه لقرابة بني المطلب، فلم يحرمهم لأنهم ليسوا قرابة، ولكن لمعنى غير القرابة فكذلك من فوقهم لم يحرمهم؛ لأنهم ليسوا قرابة، ولكن لمعنى غيرها، وكذلك أعطى أبو طلحة لحسان وأُبي، وإنما يلتقي مع أُبي لأبيه السابع فلم ينكر - صلى الله عليه وسلم - على أبي طلحة ما فعل وقد أمر الله تعالى نبيه أن ينذر عشيرته الأقربين، فدعا عشائر قريش كلها ومنهم من يلقاه عند أبيه الثاني وعند أبيه الثالث والرابع والخامس والسابع، ومنهم من يلقاه عند آبائه الذين فوق ذَلِكَ إلا أنه ممن جمعته وإياهم قريش، فبطل قول من جعل إلى الأب الرابع، وثبت قول من جعل إلى أب واحد في الجاهلية أو الإسلام.

واحتج أصحاب مالك لقوله: إن القرابة قرابة الأب خاصة؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لما أعطى ذوي القربى لم يعط قرابته من قبل أمه شيئًا، وسيأتي إيضاحه في الباب بعده، وقد سلف كثير من معنى حديث أبي طلحة في باب: فضل الزكاة على الأقارب من كتاب الزكاة (١).


(١) سلف برقم (١٤٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>