للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الغني والفقير إلى آدم؛ لأنه ليس أب ينسب إليه بالقرابة أولى من أب.

والوصية والوقف سواء، وفي رواية: (فجعلها أبو طلحة على ذوي رحمه) (١)، ولأن المقصود بها الصلة فالرحم المحرم أولى كالنفقة، وإيجاب العتق، وذو الرحم المحرم أولى بالصلة من ذي الرحم غير المحرم، واحتج من صرف للتعدد بحديث أبي طلحة من حيث إنه لو اكتفي بالواحد لأعطى حسان وحده دون أُبي؛ لأنه أقرب إليه من أُبي، فلما كان المعتبر في ذَلِكَ الاثنين أعطاهما وإن كانا ليس متساويين في الدرجة مع قول السهيلي: كان ابن عمة أبي طلحة أمه سهيلة بنت الأسود بن حرام (٢). وكذا قوله: في (الأقربين) (٣)، وفي أقاربك. وأقل الجمع اثنان.

واحتج بعض أصحابنا فقال: إنما استحقوا باسم القرابة فيستوي في ذلك القريب والبعيد والغني والفقير كما أعطى من شهد القتال باسم الحضور (٤)، ثم نظرنا في قول من قَالَ: هو إلى آبائه في الإسلام. فرأينا الشارع أعطى سهم ذي القربى بني هاشم وبني المطلب، ولا يجتمع هو مع أحد منهم إلى أب منذ كانت الهجرة، وإنما يجتمع معهم في آباء كانوا في الجاهلية، وكذلك أبو طلحة وأبي وحسان لا يجتمعون عند أب إسلامي، ولم يمنعهم ذَلِكَ أن يكونوا قرابة يستحقون ما جعل للقرابة فبطل قول صاحب الصاحبين كما قَالَ الطحاوي (٥).


(١) سيأتي برقم (٢٧٥٨).
(٢) "الروض الأنف" ٤/ ٢٢.
(٣) في (ص): الأدنين.
(٤) "الأم" ٤/ ٣٨، "الروض الأنف" ٤/ ٢٢.
(٥) "شرح معاني الآثار" ٤/ ٣٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>