للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عيسى من ذريته وهو ابن بنته، ولم يفرق في الاسم بين نبي الله وبين ابنته.

وأجيب بأنه - صلى الله عليه وسلم - إنما سمى الحسن ابنا على وجه التحنن، وأبوه في الحقيقة علي وإليه نسبه، وقد قَالَ - صلى الله عليه وسلم - في العباس: "اتركوا لي أبي" (١) وهو عمه، وإن كان الأب حقيقة خلافه، قلتُ: وأعلى من هذا أن من خصائصه أن أولاد بناته ينسبون إليه، كما أوضحته في "الخصائص" (٢)، وعيسى جرى عليه اسم الذرية على طريق الاتساع والتغليب للأكثر المذكور، وهذا شائع في كلام العرب.

ودليل آخر وهو قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} [النساء: ١١] والمراد الذكر وابنه خاصة، ألا ترى قوله تعالى: {وَلِذِي القُرْبَى} [الأنفال: ٤١] اختص به بنو أعمامه ومن يرجع نسبه إليه؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - أعطى سهم القرابة بني أعمامه دون بني أخواله، فكذلك ولد البنات؛ لأنهم لا ينتمون إليه بالنسب، ولا يلتقون معه في أب، قَالَ الشاعر:

بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا … بنوهن أبناء الرجال الأباعد

وفي إعطائه - صلى الله عليه وسلم - بني المطلب، وهم بنو أعمامه حجة على أبي حنيفة أن ابن العم داخل في القرابة، ولما أعطى بني المطلب وبني هاشم جاء عثمان وجبير بن مطعم إليه فقالا: قد عرفنا فضل بني هاشم لمكانك الذي وضعك الله فيهم، فما بالنا وبني المطلب أعطيتهم ومنعتنا وقرابتنا واحدة؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: "إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام" (٣)


(١) حكاه ابن بطال ٨/ ١٦٨، ولم أقف عليه مسندًا!
(٢) انظر "الخصائص" ص ٢٧٩ - ٢٨١.
(٣) سيأتي برقم (٣١٤٠) كتاب: فرض الخمس، باب: ومن الدليل على أن الخمس للإمام. مختصرًا، ورواه بتمامه أبو داود (٢٩٨٠)، والنسائي ٧/ ١٣٠ - ١٣١، وأحمد ٤/ ٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>