للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعثمان من بني عبد شمس، وجبير بن مطعم من بني نوفل، وهو أخو عبد شمس بن عبد مناف والمطلب بن عبد مناف وهاشم بن عبد مناف، فأعطى بني المطلب وهم بنو أعمامه، وأعطى بني هاشم و (هم) (١) جده، وليس فيهم من يرجع إلى أجداد الأمهات مثل ولد البنات والأخوال وغيرهم من ذوي الأرحام، فدل ذَلِكَ على رد قول القائل: إن القرابة تقع على قرابة الأب والأم؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يعط إلا من رجع إلى عصبته، وكذا من سوى بين الأقرب والأبعد؛ لأنه لما أعطى الأولين ومنع الآخرين علم أنه لا يستحق بالقرابة إلا على وجه الاجتهاد، وقد يدخل في القرابة جميع قريش بقوله: "يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ" وخص بعضهم بالعطاء، فصح البداءة بالفقراء قبل الأغنياء.

وفي قوله لابنته: "سَلِينِي مَا شِئْتِ" أن الائتلاف للمسلمين وغيرهم بالمال جائز، وذلك في الكافر آكد (٢).


(١) كذا في الأصل، وورد فوقها: لعله: وهو.
(٢) انظر "شرح ابن بطال" ٨/ ١٦٦ - ١٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>