تحريجًا على ما فعله لله أن يعود فيه أو في شيء منه، وهو مضطر إلى ركوبها، والأول أولى لموافقة رواية أبي هريرة له، وفي رواية أنس شك، هل قَالَ له ذَلِكَ في الثالثة أو الرابعة؟ وفي رواية أبي هريرة: في الثانية أو الثالثة. قَالَ الداودي: وليس في الحديث حجة لما بوب له؛ لأن مهديها إنما جعلها لله إذا بلغت محلها وأبقى بملكه عليها مع ما عليه فيها من الخدمة من السوق والعلف، ألا ترى أنها إن كانت
واجبة أن عليه بدلها إذا عطبت قبل محلها قَالَ: وإنما أمره الشارع بذلك لمشقة السفر، ولم ير له مركبًا غيرها.
قَالَ ابن التين: وقوله: (إنما جعلها إذا بلغت محلها). فيه نظر؛ لأنها تجب بالتقليد والإشعار، ولا تجزي حَتَّى تبلغ محلها، ليس أنها تجزي بالتقليد والإشعار، وإنما تجوز بشرط السلامة إلى أن تنحر.