للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القبض لو أوجبناه لكان القابض يقبض ما لم يملك بالوقف فقبضه إياه وغير قبضه سواء (١)، وإليه ذهب البخاري.

واستدل من قوله: (فَقَسَمَهَا أبو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ). أن الوقف لم يخرج من يد أبي طلحة، وحجة من جعله شرطًا في صحة الوقف إجماع أئمة الفتوى على أنه لا تنفذ الهبات والصدقات بالقول

حَتَّى يقبضها الذي ملكها.

ألا ترى أن الصديق قَالَ في مرضه لابنته، وقد كان نحلها جداد عشرين وسقا: لو كنت حزتيه لكان لك، وإنما هو اليوم مال الوارث. وقد سلف، فكان حكم الوقف حكم الهبات.

وقوله لأبي طلحة "أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأقرَبينَ" لا حجة فيه لمن أجاز الوقف وإن لم يخرج عن يد (من وقفه) (٢)؛ لأنه ليس في الحديث أن أبا طلحة لم يخرج الوقف عن يده، ولو استدل مستدل بقوله: (فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه) أنه أخرجها عن يده لشاع ذلك، ولم يكن من استدل أنه لم يخرجها عن يده أولى منه بالتأويل.

واختلفوا إذا قَالَ: هذِه الدار أو هذِه الضيعة وقف. لم يذكر وجوهًا تصرف فيه، فعند مالك أنه يصح الوقف، وكذا لو قَالَ: على أولادي وأولادهم. ولم يذكر بعدهم الفقراء أو بني تميم ممن لم ينقطع

نسلهم، فإنه يصح الوقف، ويرجع ذَلِكَ إلى فقراء عصبته، وإن لم


(١) "شرح معاني الآثار" ٤/ ٩٨. بتصرف.
(٢) في (ص): الذي أوقفه. [قلت: وهذا الموافق لما في ابن بطال ٨/ ١٧٣؛ فالكلام بتمامه منه].

<<  <  ج: ص:  >  >>