للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: وروي عن جماعة عددهم نحوه، ونقل نسخها أبو داود في "ناسخه" عن سعيد بن المسيب والضحاك، وقال النحاس: أحسن ما قيل في الآية أنها على الندب (١).

قلتُ: وهو قول أكثر أهل العلم. وقيل: إن الآية محمولة على الوصية لمن ذكر في الآية وفيمن حضر، ولو كان الوارث صغيرًا فهل يجب على وليه الإخراج من نصيبه؟ قولان: حكاهمَا الماوردي في "تفسيره" على أنها محكمة، أحدها: لا، ويقول الولي لهم قولًا معروفًا. -أي: خذوا بورك لكم-. كما قاله سعيد بن جبير، وأكثر أهل العلم على أنها محكمة (٢). قَالَ مجاهد: هي محكمة، وواجب عند قسم الميراث ما طابت به أنفسهم. قَالَ البخاري: هذا مجاهد يقول بوجوبها بالإسناد الذي يدفع صحته، وهذا خلاف ما روي عنه عن ابن عباس، غير أن هذا الإسناد أصح، وأمر ابن المسيب أن يوصي بثلثه في قرابته. قَالَ الطبري: وأولى هذِه الأقوال من قَالَ: إنها محكمة، وإنه عني بها الوصية لأولي قربى الموصي، وعنى باليتامى والمساكين أن يقال لهم قول معروف (٣).

وأما ابن حزم فقَالَ في "محلاه": فرض على الورثة البالغين وعلى وصي الصغار ووكيل الغائب أن يعطوا حين القسمة ما طابت به أنفسهم مما لا يجحف بالورثة، ويجبرهم الحاكم على ذَلِكَ إن أبوا، وتلا الآية الكريمَة، وذكر ما روي عن ابن عباس، وأبي موسى وقسم لحطان (٤)


(١) "الناسخ والمنسوخ" ٢/ ١٥٩.
(٢) "النكت والعيون" ١/ ٤٥٦.
(٣) "تفسير الطبري" ٣/ ٦٠٨.
(٤) يقصد: حطان بن عبد الله. قال: قسم لي بها أبو موسى.

<<  <  ج: ص:  >  >>