للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بقوله: {وَإِذَا حَضَرَ القِسْمَةَ} [النساء: ٨] قَال: وصح أيضًا عن عروة وابن سيرين وحميد بن عبد الرحمن الحميري ويحيى بن يعمر والشعبي والنخعي والزهري والحسن وأبي العالية والعلاء بن بدر وسعيد بن جبير ومجاهد، وروي عن عطاء، وهو قول أبي سليمان قَال: وروي أنها ليست بواجبة عن ابن عباس وسعيد بن المسيب وأبي مالك وزيد بن أسلم، وبقول أبي حنيفة ومالك والشافعي قَال: ولا نعلم لأهل هذا القول حجة أصلًا (١). ونقل ابن الجوزي عن أكثر المفسرين أنهم قالوا: المراد بأولي القرابة هنا: من لا يرث. وفسروا قوله: {فَاَرْزُقوُهُم} أعطوهم من المال. وقال آخرون: أطعموهم. وذلك على سَبيل الاستحبَاب، ومن قَال بالإيجاب قَال: إن كانوا كبارًا تولوا الإعطاء وإلا فوليهم (٢).

وقول ابن عباس: (ولكنها مما تهاون الناس) أي: بتأويلها. ورأى غيره أنها محكمة كما سلف، وأن يطعم من حضر ممن سمى غير الورثة، وكان بعضهم يصنع الطعام من تركة الميت ويطعم من حضر ممن ذكر في الآية، وذكر إسماعيل القاضي أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه عبد الرحمن وعائشة حيَّة، فلم يدع في الدار مسكينًا ولا ذا قرابة إلا أعطاه من ميراث أبيه، وتلا الآية. قَال القاسم بن محمد: فذكرت ذَلِكَ لابن عباس فقال: ما أصاب، إنما ذَلِكَ في الوصية يريد الميت أن يوصي. وقال ابن المسيب: إنما ذَلِكَ في الثلث عند الوصية (٣). وقد فعله كما تقدم.


(١) "المحلى" ٩/ ٣١٠ - ٣١١ بتصرف.
(٢) "زاد المسير" ٢/ ١٩.
(٣) رواه البيهقي في "سننه" ٦/ ٢٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>