للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ربيعة ويحيى بن سعيد: الأكل ها هنا لليتيم لا للولي، إن كان فقيرًا أنفق عليه بقدر فقره (١). وقال عكرمة وعروة والشعبي، وروي عن ابن عباس: {فَلْيَسْتَعْفِفْ} قَالَ: يتقوت من ماله حَتَّى لا يصيب من مال اليتيم شيئًا (٢).

والإشهاد من باب الندب خوف إنكار اليتيم، وقيل: الإشهاد منسوخ بقوله: {وَكَفَى بِاللهِ حَسِيبًا} أي: شهيدًا (٣) أو كافيًا من الشهود وهذا قول أبي حنيفة أن القول قول الوصي في الدفع. وقيل: معناه فيمن اقترض منه فعليه أن يشهد عند الدفع، وفسر: {حَسِيبًا} في رواية أبي ذر: كافيًا. وقيل: عالمًا. وقيل: مقتدرًا. وقيل: محاسبًا.

وقوله: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ} نزلت بسبب أن الجاهلية كانوا يورثون الذكور دون الإناث، ويقولون: لا يرث إلا من طعن بالرمح (٤). وذكر حديث عمر في الباب؛ لذكره أكل الولي منه، وليس من الباب في شيء كما قاله ابن التين؛ لأن عمر شرط ذَلِكَ وشرط إطعام الصديق بخلاف الوصي.

(وثَمْغٌ) بإسكان الميم، وقد فسره بقوله: (وَكَانَ نَخْلًا).

وقوله: (وَهُوَ عِنْدِي نَفِيسٌ). أي: خطير يتنافس فيه. وقال الداودي: اشتقاقه أنه يأخذ بالأنفس، وقال المهلب: إنما أدخل هذا الحديث في الباب، لأن عمر حبس ماله على أصناف وجعله إلى من يليه وينظر فيه، كما جعل مال اليتيم إلى من يليه وينظر فيه، فالنظر لهؤلاء الأصناف


(١) "تفسير ابن أبي حاتم" ٣/ ٨٦٧ (٤٨١٨).
(٢) "تفسير الطبري" ٣/ ٥٩٦ (٨٥٩٦).
(٣) السابق ٣/ ٦٠٤ (٨٦٥٦) عن السدي.
(٤) بمعناه رواه الطبري عن عكرمة في "تفسيره" ٣/ ٦٠٤ (٨٦٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>