للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كالنظر لليتامى، لأنهم من جملة هذِه الأصناف (١).

وقال ابن المنير: حديث عمر غير مطابق للترجمة؛ لأن عمر هو المالك لمنافع وقفه ولا كذلك الموصي على أولاده، فإنهم إنما يملكون المال بقسمة الله تعالى وتمليكه، ولا حق لمالكه فيه بعد موته، فكذلك كان المختار أن وصي اليتيم ليس له الأكل من ماله إلا أن يكون فقيرًا فيأكل (٢).

وفيه من الفقه:

أن عمر فهم عن الله تعالى أن لولي هذا المال أن يأكل منه بالمعروف كما قَالَ تعالى، وقوله (غير متمول) كقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا} فدل أن ما ليس بسرف أنه جائز لولي اليتيم أن يأكله.

وقوله: (لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَليَهُ) ولم يخص غنيًّا من فقير.

فيه: إجازة أكل الغني مما يلي.

وقال ابن بطال: جمهور علماء التأويل إنما أباحوا للولي الأكل من مال اليتيم إذا كان فقيرًا، ولم يذكروا في ذَلِكَ الغني (٣).

والفقهاء على أنه لا رد، وقد روى حديث عمر ولم يذكر فيه الرد، رواه سعيد عن قتادة عن أبي مجلز عنه، ومن رأى الرد فذلك مخالف لظاهر القرآن.


(١) "شرح ابن بطال" ٨/ ١٨٢.
(٢) "المتواري" ص ٣٢٠.
(٣) "شرح ابن بطال" ٨/ ١٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>