للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عشرة. وقال ابن عباس: إلى السبعين أقرب (١). وروي عنه: إلى سبعمائة.

والإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة (٢).

"وَالسِّحْرُ" حق، ونفاه بعضهم وهو كبيرة، وقيل: لا يحرم.

وتقبل توبته، خلافًا لمالك كالزنديق عنده (٣)، وقال في الذمي: لا يقتل إلا أن يدخل سحره ضررًا على المسلمين فيكون ناقضًا للعهد فيقتل ولا تقبل منه توبة غير الإسلام، وأما إن كان لم يسحر إلا أهل ملته فلا يقتل إلا إذا قتل أحدًا منهم.

والمشهور انقسام المعاصي إلى صغائر وكبائر، وادعى بعضهم أنها كلها كبائر. وعبارة بعض المالكية أن عد الفرار من الزحف من الكبائر، المراد: تغليظ أمره وتأكيد منعه وشدة العقاب عليه مما ليس في غيره. قَالَ: وليس المراد أن في المعاصي صغيرًا -على ما يقوله المعتزلة- لأن معاصيه كلها كبائر إلا أن بعضها أكثر عقابًا من بعض وأشد إثمًا، كما أن طاعته كلها يثاب عليها وفيها ما ثوابه أكثر من بعض، وسيأتي الكلام على الكبائر في كتاب: الأدب -إن شاء الله تعالى- ومقصوده هنا أن أكل مال اليتيم من الكبائر كما نص عليه في الحديث، وقد أخبر الله تعالى أن من أكله ظلمًا أنه يأكل النار ويصلى السعير، وهو عند أهل السنة إن أنفذ الله عليه الوعيد؛ لأنه عندهم تحت المشيئة كما سلف.


(١) رواه الطبري في "تفسيره" ٤/ ٤٣ (٩٢٠٧)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" ٣/ ٩٣٤ (٥٢١٦).
(٢) رواه الطبري في "تفسيره" ٤/ ٤٤ (٩٢٠٨)، وابن أبي حاتم ٣/ ٩٣٤ (٥٢١٧).
(٣) "التلقين" للقاضي عبد الوهاب ص ٤٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>