للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبو إسحاق وغيره، ونقله القاضي عياض عن (مذهب) (١) المحققين (٢)؛ لأن كل مخالفة فهي بالنسبة إلى جلاله كبيرة. قَالَ القرطبي: وما أظنه صحيحًا عنه -يعني ابن عباس- من عدم التفرقة بين المنهيات، فإنه قد فرق بينهما في قوله: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ} [النساء: ٣١] {الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ} [النجم: ٣٢] فجعل من المنهيات كبائر وصغائر، وفرق بينهما في الحكم لما جعل تكفير السيئات في الآية مشروطًا باجتناب الكبائر، واستثنى اللممَ من الكبائر والفواحش، فالرواية عنه لا تصح أو ضعيفة (٣).


(١) من (ص).
(٢) "إكمال المعلم" ١/ ٣٥٥.
(٣) "المفهم" ١/ ٢٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>