للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منه ما كان يجوز للميت. وقال أبو ثور: يجوز أن يعطيه لنفسه أو لولده أو لمن شاء ويجعله لبعض ورثة الميت، وليست هذِه وصية للميت إنما هذا أمر الموصي أن يضعه حيث شاء، وهو قول الكوفيين غير أنهم قالوا: ليس له أن يجعلها لأحد من ورثة الميت، فإن جعله لبعضهم فهو باطل مردود على جميع الورثة.

وفيه: أن من تصدق بشيء من ماله بعينه أن ذَلِكَ يلزمه، وإن كان أكثر من ثلث ماله؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يقل لأبي طلحة هو ثلث مالك؟ كما قَالَ لأبي لبابة، وقال لسعد: "الثلث والثلث كثير" (١).


(١) "شرح ابن بطال" ٨/ ١٨٨ - ١٩١، والحديث سلف برقم (١٢٩٥) كتاب: الجنائز، باب: رثى النبي - صلى الله عليه وسلم - سعد بن خولة، وفي مسلم برقم (١٦٢٨) كتاب: الوصية، باب: الوصية بالثلث.

<<  <  ج: ص:  >  >>