للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"نهي عن الحبس" (١) (٢) وفي لفظ: "لا حبس بعد سورة النساء" (٣) فلا حجة فيه لضعف ابن لهيعة، -يعني: عبد الله- ونسب إلى الاختلاط، وأخوه لا يعرف (٤) ووقع في العقيلي: عثمان بدل عيسَى (٥).

ولا حجة أيضًا في قول شريح؛ لأن من تصدق بماله في صحة بدنه فقد زال ملكه عنه، ومحال أن يقال لمن زال ملكه عنه قبل موته بزمان: حبسه عن فرائض الله. ولو كان حابسًا عن فرائض الله من أزال ملكه عما ملكه لم يجز لأحد التصرف في ماله، وفي إجماع الأمة أن ذَلِكَ ليس كذلك ما ينبئ عن فساد تأويل من تأول قول شريح أنه بمعنى إبطال الصدقات المحرمات، وثبت أن الحبس عن فرائض الله إنما هو لما يملكه في حال موته، فبطل حبسه كما قَالَ شريح ويعود ميراثًا بين ورثته.

مثاله أن يحبس مالًا على إنسان بعينه فيجعل له غلته دون رقبته، أو على قوم بأعيانهم ولا يجعل لحبسه مرجعًا في السبل التي لا يفقد أهلها بحال، فإن ذَلِكَ يكون حبسًا (عن) (٦) فرائض الله.


(١) "شرح معاني الآثار" ٤/ ٩٦ - ٩٧ (٥٨٧٨).
(٢) "شرح ابن بطال" ٨/ ١٩٤ - ١٩٥.
(٣) الطبراني ١١/ ٣٦٥ "السنن الكبرى" للبيهقي ٦/ ١٦٢، (١١٩٠٦)، (١١٩٠٧).
(٤) ورد بهامش الأصل: وأخوه عيسى ضعفه الدارقطني في "السنن" وليس بمجهول كذا أحفظه من الدارقطني ثم إني رأيت في "الميزان" للذهبي ما لفظه: روى ثقتان عن ابن لهيعة، عن أخيه عيسى، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكر ما في الأصل، ثم عقبه بقوله: قال الدارقطني: ضعيف انتهى. وقد رأيت عيسى في "ثقات ابن حبان" وذكر في ترجمة الحديث المذكور في الأصل.
(٥) "الضعفاء الكبير" ٣/ ٣٩٧ وفيه: عيسى بن لهيعة، وليس عثمان وقد ساق له العقيلي هذا الحديث قائلًا: لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به.
(٦) كذا بالأصل وفي المطبوع من ابن بطال (على).

<<  <  ج: ص:  >  >>