للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحيوان والعروض والدراهم والدنانير وقالوا: إن هذِه أعيان لا تبقى على حالة أبد الدهر فلا يجوز (وقفها) (١)، وأيضًا فإن الوقف يصح على وجه التأبيد، فمن أجازه فيما لا يتأبد صار كمن وقف وقفًا مؤقتًا يومًا أو شهرًا أو سنة، ولا يجوز، ولو صح الوقف فيما لا يتأبد لصح في جميع الأثمان وسائر ما يملك كالهبة والوصية، وحكاه الطحاوي في "اختلاف العلماء" عن زفر والحسن بن زياد أيضًا، قَالَ: وعلى هذا عامة علماء أهل الكوفة. وقال ابن القصار: الوقف المؤقت يجوز عند مالك ويجوز في جميع الأنواع مما لا يبقى غالبًا (٢).

وجه من أجاز وقف الحيوان والسلاح حديث عمر في الفرس الذي حمل عليها في سبيل الله.

وقوله في حق خالد: "إنه قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله" (٣)، والأعتاد: الخيل، فأخبر أنه حبس ذَلِكَ في سبيل الله. ولفظ: حبس يقتضي أن يكون محبوسًا عن جميع المنافع إلا على الوجه الذي حبس فيه، ولو لم يصح تحبيس ذَلِكَ لم يكونوا ظالمين فيما طلبوا من ذَلِكَ، ولكان يبطله.

فإن قلت: لا حجة في حديث عمر على جواز وقف الحيوان؛ لأن هذا الفرس الذي حمل عليه عمر في سبيل الله إنما كان هبة منه له فلذلك جاز له بيعه، ولو كان حبسًا لم يجز بيعه. ولذلك قَالَ الشافعي وابن الماجشون: لا يجوز بيع الفرس الحبس ويترك أبدًا.


(١) في (ص): دفعها.
(٢) "مختصر اختلاف العلماء" ٤/ ١٦١ - ١٦٢.
(٣) سلف برقم (١٤٦٨) كتاب الزكاة، باب: قول الله تعالى: {وَفِي الرِّقَابِ} موصولاً وقبله في باب: العرض في الزكاة. معلقًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>